السيد الخميني
494
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
القول في الخيارات وهي أقسام : الأوّل : خيار المجلس إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً ، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار . الثاني : خيار الحيوان من اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفي ثبوته للبائع - أيضاً - إذا كان الثمن حيواناً إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة ، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها . ( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ .